Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
عليه، ووجه قول أبي البركات أنه لا يباح الدم بترك المختلف في وجوبه. قال ابن القيّم: وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه، وقول ابن عقيل أقرب إلى الأصول، فإن تارك ذلك عازم وجازم على الإتيان بصلاة باطلة، فهو كما لو ترك مجمعًا عليه انتهى (١). وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في "أضوائه": والظاهر أن ترك ما لا تصحّ الصلاة دونه، كالوضوء، وغسل الجنابة، كتركها، وجحد وجوبه كجحد وجوبها. انتهى (٢). قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله أبو البركات أرجح، فمن ترك ما لا خلاف فيه من الشروط والأركان فهو كمن تركها، وأما من ترك مختلفًا فيه، فإنه لا يُقتل، بل يؤمر بإعادتها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٥٢] ( … ) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: "فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ"). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ المذكور في الباب الماضي. ٢ - (وَكِيع) بن الْجَرّاح المذكور في الباب الماضي أيضًا. ٣ - (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران المذكور في السند الماضي. وقوله: (بِهَذَا الإِسْنَادِ) أشار به إلى الإسناد الذي قبله، وهو: "عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁". وقوله: (مِثْلَهُ) يعني رواية زهير بن حرب مثل رواية أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كُريب.
(١) انظر: "الصلاة" ص ٤٢ - ٤٣. (٢) "أضواء البيان" ٤/ ٣١١.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies