Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
لكن يستحب. انتهى (١). وقال في "الفتح": واختُلِف في المراد بقوله: "وليه"، فقيل: كلُّ قريب، وقيل: الوارث خا صّة، وقيل: عصبته والأول أرجح، والثاني قريب، ويردّ الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها. قال: واختلفوا أيضًا هل يختص ذلك بالوليّ؛ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك في الموت، إلا ما ورد فيه الدليل، فيُقْتَصر على ما ورد فيه، ويبقى الباقي على الأصل، وهذا هو الراجح، وقيل: يختصى بالوليّ، فلوأمر أجنبيًّا بأن يصوم عنه أجزأ، كما في الحجّ، وقيل: يصحّ استقلال الأجنبيّ بذلك، وذِكرُ الوليّ؛ لكونه الغالب، وظاهر صنيع البخاريّ اختيار هذا الأخير، وبه جزم أبو الطيب الطبريّ، وقوّاه بتشبيهه ﷺ ذلك بالدين، والدينُ لا يختصّ بالقريب. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: عدم اختصاص القضاء بالوليّ هو الأرجح عندي، كما قال أبو الطيب الطبريّ ﵀، وكما هو ظاهر مذهب البخاريّ ﵀؛ لعدم ورود نصّ يمنع من ذلك، ولما ذكره أبو الطيّب ﵀، فتأمل، والله تعالى أعلم. وقال الإمام ابن دقيق العيد ﵀: هذا الحديث دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت، وأن النيابة تدخل في الصوم، وذهب إليه قوم، وهو قول قديم للشافعيّ، والجديد الذي عليه الأكثرون عدم دخول النيابة في الصوم؛ لأنها عبادة بدنية، والحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر، كما ذكر أبو داود، عن أحمد بن حنبل، نعم قد ورد في بعض الأحاديث ما يقتضي الإذن في الصوم عمن مات وعليه نذر بصوم، وليس ذلك بمقتضى للتخصيص بصورة النذر.
= على الوجوب؛ لأن "صام عنه وليّه" خبر بمعنى الأمر، بل ورد بصيغة الأمر، والأمر للوجوب، ولا صارف له، وقد ذهب إليه طائفة من المحقّقين، وسيأتي تحقيقه، والله تعالى أعلم. (١) "شرح النوويّ" ٨/ ٢٦.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies