Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي في مسألة القبول القولُ بالوجوب؛ لظواهر النصوص؛ إذ هي بصيغة الأمر، ولا صارف له إلى الندب، وما ادّعاه بعضهم من الإجماع على الندب غير صحيح؛ لما عرفت من الخلاف. وأما عطيّة السلطان، فالتفصيل الذي ذكره الحافظ ﵀، هو الصواب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في حكم أخذ الراتب لمن يقوم بمصالح المسلمين: قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب رزق (١) الحاكم، والعاملين عليها، وكان شُرَيح القاضي يأخذ على القضاء أجرًا، وقالت عائشة ﵂: يأكل الوصيّ بقدر عُمالته، وأكل أبو بكر، وعمر، ثم أورد حديث عمر ﵁ المذكور في الباب محتجًّا به على جواز ذلك. قال الطبريّ ﵀: في حديث عمر الدليل الواضح على أن لمن شُغِل بشيء من أعمال المسلمين أَخْذَ الرزق على عمله ذلك، كالولاة، والقضاة، وجُبَاة الفيء، وعُمّال الصدقة، وشبههم؛ لإعطاء رسول الله ﷺ عمر العُمَالةَ على عمله. وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت ﵁، كان يأخذ الأجر على القضاء. واحتجّ أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة، وجعل لهم منها حقًّا؛ لقيامهم، وسعيهم فيها. وقال ابن المنذر: وحديث ابن السعديّ حجة في جواز أرزاق القضاة من وجهها. وقال النوويّ: في هذا الحديث جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين، سواء كانت لدين، أو لدنيا، كالقضاء، والحسبة، وغيرهما. انتهى (٢).
(١) الرزق: ما يرتّبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. وقال المطرّزيّ: الرزق ما يخرجه الإمام كلّ شهر للمرتزقة من بيت المال، والعطاء ما يُخرجه كلّ عام. ذكره في "الفتح" ١٥/ ٥١. (٢) "شرح مسلم" ٧/ ١٣٨.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies