Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
وإلا فبعضهم، كأبي سعيد، وابن عمر ﵃ لم يأخذوا بقوله، كما بيّنه بقوله: (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدريّ ﵁ (فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ)؛ أي: الصاع من الأصناف المذكورة (كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ)؛ أي: في عهد النبيّ ﷺ (أَبَداً) منصوب على الظرفيّة، قال الفيّوميّ ﵀: الأبد: الدهر، ويقال: الدهر الطويل الذي ليس بمحدود، قال الرُّمّانيّ: فإذا قلت: لا أكلمه أبداً، فالأبد من لدن تكلّمت إلى آخر عمرك، وجمعه آباد، مثلُ سبَبٍ وأسباب. انتهى (١). وقوله: (مَا عِشْتُ) "ما" مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة دوام عيشي؛ أي: طول عمري، فهو مؤكّدٌ لمعنى "أبداً"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي سعيد ﵁ هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [٥/ ٢٢٨٣ و ٢٢٨٤ و ٢٢٨٥ و ٢٢٨٦ و ٢٢٨٧] (٩٨٥)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٥٠٥ و ١٥٠٦ و ١٥٠٨ و ١٥١٠)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦١٦ و ١٦١٨)، و (الترمذيّ) في "الزكاة" (٦٧٣)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٥/ ٥١ و ٥٢ و ٥٣)، و (ابن ماجه) في "الزكاة" (١٨٢٩)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٢٨٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٧٤٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٧٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٤٠٧ و ٢٤٠٨ و ٢٤١٣ و ٢٤١٤ و ٢٤١٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٦٣ - ٦٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٦٦٣ و ١٦٦٤)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم زكاة الفطر من الزبيب: ذهب الجمهور إلى إجزائه، إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا: إن الواجب منه صاع، وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد، وهي رواية عن أبي حنيفة، وهو
(١) "المصباح المنير"١/ ١.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies