Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
قال الزهريّ: حدّثني بذلك أبو أمامة، وابن المسيّب يسمع، فلم يُنكر ذلك عليه، قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد، قال: وأنا سمعت الضحَّاك بن قيس، يحدّث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلّاها على الميت، مثل الذي حدثنا أبو أمامة. قال الحاكم ﵀: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وليس في التسليمة الواحدة على الجنازة أصحّ منه. انتهى. وأقره الذهبي. قال الجامع عفا الله تعالى: في قوله: "على شرط الشيخين" نظر؛ لأن حرملة بن يحيى ليس من رجال البخاري، بل هو من رجال مسلم، لكن أخرج الحديث الطحاويّ في "شرح معاني الآثار" [١/ ٥٠٠] عن ابن أبي داود، عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ به، بلفظ: "أن رجلًا من أصحاب النبيّ ﷺ أخبره أن السنّة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرّأ في نفسه، ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث". قال الزهريّ: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سُويد الفهريّ، فقال: وأنا سمعت الضحّاك بن قيس يحدّث عن حبيب بن مسلمة، في الصلاة على الجنازة، مثل الذي حدّثك أبو أمامة. انتهى (١). وهذا من شرطهما، بلا شكّ. والحاصل أن حديث أبي أمامة كحديث ابن عباس ﵄ صحيح، له حكم الرفع؛ لأنه رواه عن رجال من الصحابة ﵃، ومثل هذا يأتي في حديث الضحّاك بن قيس، فإنه رواه عن مسلمة بن حبيب، كما مرّ آنفًا. [تنبيه]: لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، خلافًا لمن زعم ذلك: قال ابن المنذر ﵀: لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبيّ ﷺ أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة، كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة
(١) "شرح معاني الآثار" ١/ ٥٠٠.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies