Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
٣ - (ومنها): استحباب قلب الرداء، تفاؤلاً في قلب الحال من الجدب إلى الرخاء والخصب. ٤ - (ومنها): استحباب صلاة ركعتين للاستسقاء، وقد خالف فيه الإمام أبو حنيفة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الاستسقاء: قال النوويّ ﵀: أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنةٌ، واختلفوا هل تُسَنّ له صلاة أم لا؟: فقال أبو حنيفة: لا تسنّ له صلاةٌ، بل يُستسقَى بالدعاء بلا صلاة، وقال سائر العلماء، من السلف والخلف: الصحابة، والتابعون، فمن بعدهم: تسنّ الصلاة، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة، وتَعَلَّق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة. واحتجّ الجمهور بالأحاديث الثابتة في "الصحيحين" وغيرهما أن رسول الله ﷺ صلى للاستسقاء ركعتين، وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة، فبعضها محمول على نسيان الراوي، وبعضها كان في الخطبة للجمعة، ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتَفَى بها، ولو لم يصلِّ أصلاً كان بياناً لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة، ولا خلاف في جوازه، وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمةً؛ لأنها زيادة علم، ولا معارضة بينهما. قال أصحابنا: الاستسقاء ثلاثة أنواع: أحدها: الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة. الثاني: الاستسقاء في خطبة الجمعة، أو في إثر صلاة مفروضة، وهو أفضل من النوع الذي قبله. والثالث، وهو أكملها: أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين، ويتأهب قبله بصدقة، وصيام، وتوبة، وإقبال على الخير، ومجانبة الشرّ، ونحو ذلك من طاعة الله تعالى. انتهى (١). وقال القرطبيّ ﵀: حديث عبد الله بن زيد ﵁ يقتضي أن سنّة
(١) "شرح النوويّ" ٦/ ١٨٧ - ١٨٨.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies