Qāʿidah fī Qitāl al-KuffārIbn Taimiya

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $120% Financé
مُوَافَقَةً لِلشَّافِعِيِّ، وَأَخَذَهُ الشُّافِعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ، وَقَدْ بَسَطْنَا الكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي غَيرِ هَذَا المَوضِعِ (١).
(١) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٣٥/ ٢١٩): (تنازع فيه علماء المسلمين أهل السنة والجماعة ... على قولين للعلماء، فالقول الأول: هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف وهو مذهب ابى حنيفة ومالك، وأحد القولين في مذهب أحمد بل هو المنصوص عنه صريحًا. والثانى: قول الشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد. وأصل هذا القول: أن عليًّا وابن عباس تنازعا في ذبائح بنى تغلب ... وقد روى معنى قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب، فمن العلماء من رجح قول عمر وابن عباس، وهو قول الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وصححها طائفة من أصحابه؛ بل هي آخر قوليه، بل عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول، وقال أبو بكر الأثرم ما علمت أحدًا من أصحاب النبي ﷺ كرهه إلا عليًّا، وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز والعراق وفقهاء الحديث والرأي كالحسن، وابراهيم النخعي، والزهرى وغيرهم، وهو الذي نقله عن أحمد أكثر أصحابه، وقال إبراهيم بن الحارث: كان آخر قول أحمد على أنه لا يرى بذبائحهم بأسًا، ومن العلماء من رجح قول علي، وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ... والحق مذهب الجمهور كأبي حنيفة =

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies