Qāʿidah fī Qitāl al-KuffārIbn Taimiya

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $120% Financé
وَهُنَا لِلْفُقَهَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: قِيلَ: لا يَجُوزُ العَهْدُ المُطْلَقُ، كَمَا يَقُولُهُ الشَّافِعِيُّ فِي قَولٍ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ، وَهَؤُلاءِ يَقُولونَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْيَهُودِ: "نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكَم اللهُ" (١)؛ لأَنَّ الوَحَيَّ كَانَ يَنْزِلُ.
= الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الهدنة لا تصلح إلا مؤقتة. فقوله مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن وترده سنة رسول الله ﷺ في أكثر المعاهدين، فإنه لم يوقت معهم وقتًا، فأما من كان من عهده موقتًا فلم يبح له نقضه)، وقال أيضًا في الصفدية (٢/ ٣٢٠): (وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار إلا إلى أجل مسمى، ثم اضطربوا، فقال: بعضهم يجوز نقضه ولا يكون لازمًا. وقال بعضهم: بل يكون لازمًا لا ينقضي، واضطربوا في نبذ النبي ﷺ العهد، والصحيح: أنه يجوز العهد مطلقًا ومؤجلًا، فإن كان مؤجلًا كان لازمًا لا يجوز نقضه ... وإن كان مطلقًا لم يكن لازمًا، فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة، كالشركة والوكالة، وغير ذلك). (١) أخرجه البخاري (ح/ ٢٢١٣)، ومسلم (ح/ ١٥٥١) عن ابن عن عمر ﵄.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies