Qāʿidah fī Qitāl al-KuffārIbn Taimiya

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $120% Financé
[الدَّلِيلُ الثَّانِي عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ] وَأَيضًا: فَفِي الصَّحِيحِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مرَّ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ. فَقَالَ: "مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ" (١). فَعُلِمَ أَنَّ العِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِهَا: أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تُقَاتِلُ، لا كَوْنَها مَالًا
(١) الذي في الصحيح وغيره حديث ابن عمر ﵄ قال: (وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان) أخرجه البخاري (ح/ ٢٨٥٢)، ومسلم (ح/ ١٧٤٤)، وغيرهما. نعم أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر ﵄ الطبراني في الأوسط (١/ ٢٠٩). أما الحديث الذي ذكره الشيخ، فقد أخرجه أبوداود (ح/ ٢٦٦٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٨٦)، وابن ماجه (ح/ ٢٨٤٢)، وأحمد (٣/ ٣٨٨، ٤/ ٣٤٦)، وأبو يعلى (٣/ ١٦)، والطبراني في الكبير (٥/ ٧٢)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٢١)، وصححه ابن حبان (ح/ ٤٧٨٩)، والحاكم (٢/ ١٣٣)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من حديث رياح بن الربيع ﵁.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies