Badāʾiʿ al-FawāʾidIbn al-Qayyim

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $1360% Financé
* وقال أيضًا (١): قلت لأحمد: من ماتَ ولم يَحُجَّ فهو من جميع المالِ؟ قال: إذا كان له مالٌ كثيرٌ، واجبٌ على الوَرثَةِ أن يُنْفِذوا ذاك، وأما إذا كان مالٌ قليلٌ فإنما هو شيءٌ ضيَّعه، ليس هذا مِثل الزكاةِ. وقال أيضًا: قلت له: طَوَاف المَكِّيِّ قبلَ المعَرَّف (٢)، قال أحمدُ: لا يخرجُ من مكّةَ حتى يُوَدِّعَ البيتَ. * وقال أحمد في رواية ابن منصور (٣): يكرهُ أن يقولَ للرجل: جعلني الله فِداك، ولا بأس أن يقول: فِدَاكَ أبي وأمي. * وقال مهنَّا (٤): سألت أبا عبد الله عن المرأةِ تنامُ على قفاها؟ فقال: يُكْرَهُ لها ذلك، قلت: فإذا ماتَتْ فكيف يصنعون في غسلِها؟ فقال: إنما كُرِهَ لها أن تَنَامَ على قَفاها (٥) في حياتِها، وليس ذلك في الموتِ. * وقال في رواية ابن منصور (٦): يكرهُ الجلوسُ بين الشمسِ والظِّلِّ أليس قد نهى عنه! وقال إسحاق ابن راهَوَيه: قد صحّ الخبرُ فيه عن النبي ﷺ (٧)، ولكن لو ابتدأ وجَلَسَ فيه كان أهونَ.
(١) "المسائل": (٢/ ق ٢١٥). (٢) أي: قبل الوقوف بعرفة. "مختار الصحاح": (ص/١٧٩). (٣) "المسائل": (٢/ ق ٢١٢)، وتقدم بنصه (٤/ ١٤٣٥). (٤) وهو -أيضًا- بنصِّه في "مسائل الكوسج": (٢/ ق ٢١٠). (٥) من قوله: "فقال: يكره ... " إلى هنا ساقط من (ظ). (٦) "المسائل": (٢/ق ٢١٠). (٧) أخرجه أحمد: (١٤/ ٥٣١ رقم ٨٩٧٦)، وأبو داود رقم (٢٨٢٢)، من حديث أبي هريرة ﵁. والحديث له طرق يقوي بعضها بعضًا.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies