Badāʾiʿ al-FawāʾidIbn al-Qayyim

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $1360% Financé
إحداها: ما زاد على إحدى وعشرين، اختارها الخِرَقِيُّ وأبو حفص. الثانية. ما زاد على أربعة أيام ولو بصلاة؛ لأنها مدَّةٌ تزيدُ على الأربعة، فكان بها مُقِيمًا. دليلُه: إذا نوى زيادةً على إحدى وعشرين. الثالثة: ما نقصَ عن خمسةِ أيام ولو بوقتِ صلاةٍ؛ لأنها مدَّةٌ تنقصُ عن خمسة أيام، فكان في حكم السفر، دليلُه: مدة إحدى وعشرين أو عشرين (١). * واختلف قولُه في صلاة الكسوف بغير إذن الإمام. فروى عنه يعقوبُ بن بختان (٢): لا بأس به. وقال المرُّوْذيُّ: قلت لأبي عبد الله: ابن مهدي، عن حماد بن زيد قال: بلغَ أيوبَ (٣) أن سليمانَ التَّيْمِيَّ لما انكسفتِ الشمسُ صلَّى في مسجدِه، فبلغ أيوبَ فأنكرَ عليه، فقال: إنما هذا للأئمةِ. فقال أبو عبد الله: إلى هذا نذهبُ في كسوفِ الشّمس، الأئمةُ يفعلون ذلك. وعنه محمد بن الحكم: يستحَبُّ العَتَاقَةُ في صلاة الكسوفِ (٤). * واختلف قوله في خروجِ النَّاسِ للاستسقاءِ بغير إمام. فعنه أحمدُ بن القاسم: إن لم يخرجِ الإمام لا تخرجوا.
(١) "أو عشرين" ليست في (ق). (٢) تقدمت ترجمته، ووقع في المطبوعات "حسان"!. (٣) ابن أبي تميمة السختياني. (٤) لحديث أسماء: "أمر النبي ﷺ بالعتاقة في الخسوف"، أخرجه البخاري رقم (١٠٥٤).

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies