16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1360% Financé
بواحدة، ولأن ما بعد طلوع الفجر لا يجوز فيه إلا ركعتا الفجر، وإنما أجزنا الوتر لتأكُّده.
* واختلف قولُه في اختيارِه الوترَ.
فروى عنه أبو بكر بن حمَّاد (١) أنه قال: أذهبُ إلى حديث أبي هريرة: "أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاثٍ ... " (٢) الحديث.
وعنه الميمونيُّ: لست أنامُ إلَّا على وِتْر.
وعنه الفضلُ بن زياد قال: آخره أفضل، فإن خافَ رجلٌ أن ينامَ أوْتَرَ أوَّلَ الليلِ.
قال أبو حفص: وإنما يكونُ الوِتْرُ آخِرَ الليل أفضلَ (٣) في غير شهرِ رمضانَ، فأمَّا في شهر رمضانَ، فالوترُ أول الليلِ تَبَعٌ للإمام أفضلُ، لقول النبيِّ ﷺ: "مَنْ صَلَّى مَعَ إمَامِه حَتَى يَنْصَرِفَ كُتِبَ له قِيامُ لَيْلَةٍ" (٤).
قال أحمد: إذا كان يقْنُتُ قبلَ الرُّكوعِ، افتتحَ القنوتَ بتكبيرةٍ، رواه أبو داود (٥) والفضل بن زياد، ودليلُه: ابنُ مسعود: كان يقنُتُ
(١) هو: محمد بن حماد بن بكر أبو بكر المقرئ، روى عن أبي عبد الله، وله عنه مسائل ت (٢٦٧). "طبقات الحنابلة": (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٢) أخرجه البخاري رقم (١١٧٨)، ومسلم رقم (٧٢١).
(٣) من قوله: "فإن خاف ... " إلى هنا ساقط من (ظ).
(٤) أخرجه أحمد: (٣٥/ ٣٥٢ رقم ٢١٤٤٧)، وأبو داود رقم (١٣٧٥)، والنسائي: (٣/ ٨٣ - ٨٤)، وابن ماجه رقم (١٣٢٧)، وابن خزيمة رقم (٢٢٠٦)، وابن حبان "الإحسان": (٦/ ٢٨٨)، وغيرهم من حديث أبي ذرٍّ ﵁ في قيام رمضان.
(٥) "المسائل" رقم (٤٨٤).