16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1360% Financé
قال أبو حفص: جعل الحكمَ للكثيرِ فى الكراهَةِ لأنَّ الحكمَ للأغلب.
روي أنس: "صلَّيْت خَلْفَ النبي ﷺ أنا ويتيمٌ لنا وأم سُلَيم خَلْفَنا" (١).
يحتمل أن يكون كان بالغًا ويحتملُ أن يكونا صَبيَّيْنِ، أما إذا كان أحدهما بالغًا فعلى حديث ابن مسعود: "أنه صلَّى بَعلقمةَ والأسودِ، وأحدُهما غيرُ بالغ، فأقام أَحَدَهما عن يمينهِ، والآخرَ عن يَسَارهِ، ورفعه إلى النبي ﷺ" (٢).
الكوسج (٣): قلت: إذا دخل والإمامُ راكِع يركعُ قبل أن يَصِلَ إلى الصف؟ قال: إذا كان وحدَه وظنَّ أنه يُدْرِكُ فعَلَ (٤).
احتجَّ أبو حفص بحديث أبي بَكْرَةَ (٥).
فإن قيل: فقد نهاه ﷺ؟ قيل: نهاه عن شدَّة السَّعْيِ.
قلت: الإشارةُ (٦) في الصَّلاة؟ قال: قد أشارَ النبيُّ ﷺ: "اجلِسوا" (٧) إذا كان يُفهِمهم شيئًا من أمر صلاتِهم (٨).
الصلاةُ لغير القِبْلَةِ وهو لا يعلمُ ثم عَلِمَ؟ قال: يستديرُ، قلت:
(١) أخرجه البخاري رقم: (٧٢٧)، ومسلم رقم (٦٥٨)، من حديث أنسٍ ﵁.
(٢) أخرجه مسلم رقم (٥٣٤).
(٣) "المسائل": (١/ق ٦٣).
(٤) وتمام جواب الإمام: "وإن كان مع غيره فيركع حيث ما أدركه الركوع".
(٥) تقدم.
(٦) في "المسائل": "تكره الإشارة ... ؟ ".
(٧) تقدم.
(٨) "المسائل". (١/ق ٦٧).