16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1360% Financé
قال: يَقضي.
* أختلف قوله في صفة وضع اليد على اليد؛ فعنه أحمد بن أصرم المزني وغيرُه؛ أنه يقبضُ بيمينه على رُسْغ يساره. وعنه أبو طالب: يضعُ يَدَهُ اليُمنى وضعًا بعضُها على ظهر كفِّه اليسرى وبعضها على ذراعه الأيسر.
للأولى: حديث وائل: "رأيت النبي ﷺ يضَعُ يده اليُمنى على اليُسْرى قريبًا من الرُّسْغ" (١). وفي حديث: "ثم ضرَب بيميِنهِ على شِماله فَأَمْسَكَها" (٢).
وللثانية: ما روى أنس: أنه وَضَعَ يمينَه على شماله على هذا الوصف (٣). وفي حديث وائل من طريق زائدة، عن عاصم بن كُلَيب، قال: ثم وَضَع يَدَهُ اليُمنى على ظهر كفِّه والرُّسغ والساعد (٤).
* واختلف في موضع الوضع؛ فعنه: فوقَ السُّرَّة، وعنه: تحتها، وعنه أبو طالب: سألت أحمد أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السُّرَّة أو أسفل، وكلُّ ذلك واسعٌ عنده، إن وضعَ فَوْقَ السُّرَّةِ أو
(١) أخرجه أحمد (٣١/ ١٦٦ رقم ١٨٨٧٣)، والدارمى: (١/ ٣١٢)، والطبراني في "الكبير": (٢٢/ ٢٥). وفي سنده عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، لكن له شواهد يصحّ بها.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ ابنُ خزيمة في "صحيحه" رقم (٤٧٨) والطبراني في "الأوسط": (٢/ ١٩٨) من حديث وائل بن حُجْر.
(٣) أخرجه البيهقي: (٢/ ٣٠)، وأبو الشيخ كما في "الدر": (٦/ ٦٨٩) وليس فيه تفصيل لصفة الوضع.
(٤) أخرجه أحمد: (٣١/ ١٦٠ رقم ١٨٨٧٠)، وأبو داود رقم (٧٢٧)، والنسائي: (٢/ ١٢٦) وغيرهم.