Jami' al-Masa'ilIbn Taimiya

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2500% Financé
الذين يقولون: لا تُعطَى (١) في العمريتين -زوج وأبوين؛ وزوجة وأبوين- ثلثَ جميع المال، كما قال ابن عباس ﵁ وموافقوه، فإنها لو أُعطِيَتِ الثلثَ لكانت تُعطاه مع عدم الولد مطلقًا. وهو خلاف ما دل عليه القرآن. وقد روى عنه أنه قال لزيد ﵁: أين في كتاب الله ثلثُ ما بقي (٢)؛ أي ليس فيه إلاّ ثلث وسدس. فيقال: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلثَ مطلقًا، فكيف تعطيها مع أحد الزوجين الثلث؟! بل في كتاب الله ما يَمنعُ إعطاءَها الثلثَ مع الأب وأحد الزوجين، فإنه لو كان كذلك لكان يقول: "فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث ". فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقًا؛ فلما خص الثلث ببعض الحال (٣) عُلِمَ أنّه لا يُسْتَحَق مطلقًا. فهذا مفهوم المخالفة (٤) الذي يُسمى دليل الخطاب، يدلّ على بطلان قول من أعطاها الثلث في العمريتين، ولا وجه لإعطائها السدس مع مخالفته للإجماع (٥)، لأن الله تعالى إنما أعطاها ذلك
(١) س، ع: "لايعطى". (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٤) وابن أبي شيبة (١١/ ٢٤٢ - ٢٤٣) والدارمي (٢٨٧٨) والبيهقي (٦/ ٢٢٨) من طرق عن ابن عباس. (٣) س، ع: (المال)، تحريف. (٤) س، ع:"المخالف". (٥) انظر: "المغني" (٩/ ٢٣).

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies