Pas de traduction disponible pour le moment.

الجواب: أما بيعُ البقرة بالبقرة بزيادة، فذلك جائزٌ باتفاق الأئمَّة إذا كان يدًا بيد، وإن كان نسيئةً ففيه نزاع (١). وأما الصُّوفُ بالصُّوف متفاضلًا ففيه قولان (٢)، والأولى تركُه. * ... * ... * * مسألة: في رجلٍ فلَّاحٍ عامَلَه رجلٌ، وكلما طالبه وهو مُعْسِرٌ أباعه البقرَ واشتراهم منه بأقلَّ. الجواب: هذه المعاملة محرَّمة (٣)، لا سيَّما إن كان الفلاحُ مُعْسِرًا، فإنه يجب عليه إنظارُه إلى ميسرة، وليس له أن يُضِرَّ به، والله أعلم (٤). * ... * ... *
(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٩٦) , و"الاختيارات" للبعلي (١٨٩). (٢) انظر: "المغني" (٦/ ٥٩)، و"مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٥٩ - ٤٦٠). (٣) وهي مسألة العينة. (٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٣٥ - ٤٤٨)، و"جامع المسائل" (١/ ٢٢٤)، و"بيان الدليل على بطلان التحليل" (٧١ - ٧٨, ٢٢٢).