16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2500% Financé
السَّلف، وهو مذهبُ أهل المدينة وغيرهم، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في قولٍ محكيٍّ عنه اختاره طائفةٌ من أصحابه في الماء (١).
وأما سائر المائعات، فقد قيل: إنها كالماء، كقول أبي ثور، ورواية الإمام أحمد (٢).
وقيل: لا تَنْجُس وإن نَجَسَ الماء، كقول بعض المدنيين (٣).
وقيل: بل تَنْجُس وإن لم يَنْجُس الماء، كقول الشافعي (٤).
والقولان الأولان أصحُّ، كما قد بُسِط في موضعه (٥).
ومن قال: إن الزئبق يَنْجُس، فقد قيل: إنه يَطْهُر بالغسل، كما ذكره ابنُ عقيلٍ وغيره (٦).
* ... * ... *
* مسألة: في إناءٍ فيه دِبْسٌ، فولغ فيه كلبٌ.
(١) انظر لمذهب الشافعية في الزئبق تصيبه نجاسة: "المجموع" (٢/ ٥٩٩)، و"الروضة" (١/ ٣٠)، و"كفاية النبيه" (٢/ ٢٨٣)، و"الهداية إلى أوهام الكفاية" (٩٢).
(٢) انظر: "المغني" (١/ ٤٥)، و"مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٨٩).
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" (٤/ ٣٨٠).
(٤) انظر: "المجموع" (٢/ ٥٩٩).
(٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥١٦، ٢١/ ٤٨٨)، و"جامع المسائل" (٧/ ٣١٥)، و"الاختيارات" لابن عبد الهادي (١٤)، والبرهان ابن القيم (٤٠)، والبعلي (١١).
(٦) ذكره ابن عقيل في "الفصول". انظر: "المغني" (١/ ٥٢)، و"الإنصاف" (١/ ٣٢١). وقطع به في "المستوعب" (١/ ١١٩).