Pas de traduction disponible pour le moment.
وعن عليّ ــ ﵇ (١) ــ قال: "نهاني رسول الله ﷺ عن جلوسٍ على المياثر، والمياثر شيءٌ كانت تجعله النساء لبعولتهنّ على الرّحْل كالقطائف الأرجوان". رواه مسلم (٢).
وعن عليّ بن أبي طالب أنّ رسول الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: "إنّ هذين حرام على ذكور أمتي " (٣). رواه أبو داود والنسائي وغيرهما.
وعن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال: "أُحِلّ الذّهب والحرير لإناث أمّتي وحُرّم على ذكورها" (٤). رواه النسائي والترمذي وقال:
(١) كذا في الأصل، ولعله من الناسخ؛ قال الحافظ ابنُ كثير في "تفسيره": (٦/ ٢٨٥٨): "وقد غلب هذا (يعني استعمال ﵇، وكَرَّم الله وجهه) في عبارة كثير من النُّسّاخ للكتب، أن يُفْرَد علي ﵁ بأن يقال: "﵇" من دون سائر الصحابة، أو "كرم الله وجهه"، وهذا وإن كان معناه صحيحًا، لكن ينبغي أن يُساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه، ﵃ أجمعين" اهـ.
(٢) (٢٠٧٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي (٥١٤٤)، وابن ماجه (٣٥٩٥)، وأحمد (٧٥٠، ٩٣٥)، وغيرهم. قال ابن المديني: حديث حسن رجاله معروفون. نقله عبد الحق في أحكامه. وقال ابن دقيق العيد: مختلف في إسناده. وله شواهد كثيرة. انظر "البدر المنير": (١/ ٦٤٠ ــ ٦٥٠).
(٤) النسائي (٥١٤٨)، والترمذي (١٧٢٠). وأخرجه أحمد (١٩٥٠٢)، والطيالسي (٥٠٨) وغيرهم. وانظر الموضع السالف من "البدر المنير".