Pas de traduction disponible pour le moment.
ثامنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والإجماع، وهو من عمل الغير.
تاسعها: أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنة، وهو انتفاع بعمل الغير.
عاشرها: أن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره بنص السنة، وهو انتفاع بعمل الغير.
حادي عشرها: المدين قد امتنع ﷺ من الصلاة عليه حتى قَضى دينَه أبو قتادة (١)، وقضى دينَ الآخر عليُّ بن أبي طالب، وانتفع بصلاة النبي ﷺ، وهو من عمل الغير.
ثاني عشرها: أن النبي ﷺ قال لمن صلى وحده: "ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيصلي معه" (٢)، فقد حصل له فضلُ الجماعة بفعل الغير.
ثالث عشرها: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عنه، وذلك انتفاع بعمل الغير.
رابع عشرها: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت عنه، وهذا انتفاع بعمل الغير.
(١) أخرجه البخاري (٢٢٨٩، ٢٢٩٥) عن سلمة بن الأكوع.
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٥، ٤٥، ٦٤، ٨٥) والدارمي (١٣٧٥) وأبو داود (٥٧٤) وابن خزيمة (١٦٣٢) عن أبي سعيد الخدري.