16
No translation available at the moment.
This book hasn't been translated yet. Fund the translation and unlock it for everyone.
$0 / $3790% Funded
بجواز الوصية به وشبهه بالحمار مردود بالنصوص الصحيحة المصرحة بعدم حلية ثمنه.
وما ذكره ابن عاصم المالكي في "تحفته" من قوله:
واتفقوا أن كلاب البادية ... يجوز بيعها ككلب الماشية
فقد رده عليه ﵀ علماء المالكية، وقد قدمنا أنه قول سحنون.
واعلم أن ما روي عن جابر وابن عمر مرفوعاً يدل على جواز بيع كلب الصيد كله ضعيف كما بين تضعيفه ابن حجر في [فتح الباري] في باب "ثمن الكلب".
قال القرطبي: وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل لحم الكلب إلا قوم من فقعس.
ومن ذلك القرد: فإنه لا يجوز أكله، قال القرطبي في تفسيره: قال أبو عمر -يعني ابن عبد البر-: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد؛ لنهى رسول الله - ﷺ - عن أكله، ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه.
قال: وما علمت أحداً رخص في أكله إلا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب سئل مجاهد عن، أكل القرد، فقال: ليس من بهيمة الأنعام.
قلت: ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم. قال: يحكم به ذوا عدل.