Aḍwāʾ al-BayānMuhammad al-Amin al-Shinqiti

No translation available at the moment.

This book hasn't been translated yet. Fund the translation and unlock it for everyone.

$0 / $3790% Funded
في زكاة العسل شيء يصح. وقال أبو عمر: لا تقوم بهذا حجة. قال: وعن أبي هريرة. قلت: رواه البيهقي، وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك، رواه أيضاً من حديث سعد بن أبي ذباب: "أن النبي - ﷺ - استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأتى به عمر، فقبضه، فباعه، ثم جعله في صدقات المسلمين" وفي إسناده منير بن عبد الله ضعفه البخاري، والأزدي، وغيرهما. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي - ﷺ - لم يأمر فيه بشيء؛ وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه. وقال الزعفراني عن الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه. وقال البخاري: لا يصح فيه شيء. وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت. وفي [الموطأ] عن عبد الله بن أبي بكر قال: "جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي، وهو بمنى ألا تأخذ من الخيل، ولا من العسل صدقة" انتهى كلام ابن حجر بلفظه. وقال في [التلخيص] أيضاً: إن حديث معاذ أنه لم يأخذ زكاة العسل، وأنه قال: "لم يأمرني فيه رسول الله - ﷺ - بشيء" أخرجه أبو داود في [المراسيل] والحميدي في [مسنده] وابن أبي شيبة، والبيهقي من طريق طاوس، عنه، وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ، لكن قال البيهقي: هو الأقوي؛ لأن طاوساً كان عارفاً بقضايا معاذ.

Company

  • About
  • Pricing
  • Why Translate?

Support

  • Contact us
  • Report a bug
  • Support us
  • Donate
  • AI combat arena

Follow us

© 2026 Kutub. All rights reserved.
Terms and conditionsPrivacy policyCookies