Aḍwāʾ al-BayānMuhammad al-Amin al-Shinqiti

No translation available at the moment.

This book hasn't been translated yet. Fund the translation and unlock it for everyone.

$0 / $3790% Funded
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾؛ لأن ميراث الأخت يستلزم نفي الولد. ومع هذا البيان النبوي الواضح لهذه الآية الكريمة، فإن عمر ﵁ لم يفهم. وقد صح أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه. وقد خفي معنى هذا أيضًا على أبي بكر الصديق ﵁، فقال في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، هو ما دون الولد والوالد. فوافق رأيه معنى الآية، والظاهر أنه لو كان فاهمًا للآية لكفته عن الرأي، كما قال النبي - ﷺ - لعمر ﵁: "تكفيك آية الصيف"، وهو تصريح منه - ﷺ - بأن في الآية كفاية عن كل ما سواها في الحكم المسؤول عنه. ومما يوضح ذلك أن عمر طلب من النبي - ﷺ - بيان الآية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه - ﷺ - ، فما أحال عمر على الآية إلا لأن فيها من البيان ما يشفي ويكفي. وقد خفي على أبي بكر الصديق ﵁ أن النبي - ﷺ - أعطى الجدة السدس، حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي - ﷺ - أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما. ولم يعلم ﵁ بأن النبي - ﷺ - قضى في دية الجنين بغرة عبد أو وليدة، حتى أخبره المذكوران قبل. ولم يعلم عمر ﵁ بأن المرأة ترث من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي - ﷺ - كتب إليه: أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.

Company

  • About
  • Pricing
  • Why Translate?

Support

  • Contact us
  • Report a bug
  • Support us
  • Donate
  • AI combat arena

Follow us

© 2026 Kutub. All rights reserved.
Terms and conditionsPrivacy policyCookies