Aḍwāʾ al-BayānMuhammad al-Amin al-Shinqiti

No translation available at the moment.

This book hasn't been translated yet. Fund the translation and unlock it for everyone.

$0 / $3790% Funded
قال: حدَّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: خرجنا مع النبي - ﷺ - ، لا نذكر إلَّا الحج، فلما جئنا سرف طمثت الحديث، وفيه "فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتَّى تطهري". انتهى منه. وأخرج مسلم في صحيحه حديث عائشة هذا بإسنادين عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها بلفظ: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتَّى تطهري" وفي لفظ لمسلم عنها: "فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتَّى تغتسلي" قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه صرح فيه النبي - ﷺ - بنهي عائشة ﵂ عن الطواف إلى غاية هي الطهارة لقوله: "حتَّى تطهري" عند الشيخين و"حتَّى تغتسلي" عند مسلم، ومنع الطواف في حالة الحدث الذي هو الحيض إلى غاية الطهارة من جنابته يدل مسلك الإِيماء، والتنبيه على أن علة منعها من الطواف هو الحدث الذي هو الحيض، فيفهم منه اشتراط الطهارة من الجنابة للطواف كما ترى. فإن قيل: يجوز أن تكون علة النهي عن طوافها، وهي حائض، أن الحائض لا تدخل المسجد. فالجواب: أن نص الحديث يأبى هذا التعليل، لأنه - ﷺ - قال: "حتَّى تطهري" "حتَّى تغتسلي" ولو كان المراد ما ذكر لقال: حتَّى ينقطع عنك الدم. قال النووي في شرح المهذب: فإن قيل: إنما نهاها، لأن الحائض لا تدخل المسجد. قلنا: هذا فاسد؛ لأنه - ﷺ - قال: "حتَّى تغتسلي" ولم يقل حتَّى ينقطع دمك، وهو ظاهر.

Company

  • About
  • Pricing
  • Why Translate?

Support

  • Contact us
  • Report a bug
  • Support us
  • Donate
  • AI combat arena

Follow us

© 2026 Kutub. All rights reserved.
Terms and conditionsPrivacy policyCookies