No translation available at the moment.

٤٥٦ - وأجمعوا على أن عدة الأَمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال. وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرًا. كتاب الإحداد ٤٥٧ - ثبت أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخرِ أَنْ تُحدّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ ليالٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد. ٤٥٨ - وأجمعوا على منعها من لبس الْمُعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن؛ ورخَّص في لبس السواد: عروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي. ٤٥٩ - وأجمعوا على منع المرأة الْمُحدة من لبس الحرير. وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات. ٤٦٠ - وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن. ٤٦١ - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف. وانفرد الشافعي، فقال: أحبّ إلي أن تَزيَّن، ولا تعطر. كتاب المتعَة لم يثبت فيه إجماع.