No translation available at the moment.

٤٠٧ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق. ٤٠٨ - وأجمعوا على أنه إذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلَّق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. وانفرد مالك بن أنس، فقال: يَحنث حين تكلم به. ٤٠٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق زوجته ثلاثًا، وقد غشيها بعد طلاقها، وقد ثبتت البينة أنه طلَّقها، وهو يَجحد ذلك أن التفرقة بينهما تَجب، ولا حدَّ على الرجل. ٤١٠ - وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له (١). وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يَجوز نكاحه، ولا طلاقه. ٤١١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثًا: أنَّها لا تَحلَّ له إلا بعد زوج [غيره] (٢) على ما جاء به حديث النبي ﷺ. وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: إن تزوجها تزويْجًا صحيحًا لا تريد به إحلالاً؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول. ٤١٢ - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: إني قد تزوجت، ودخل علي زوجي وصدقها، أنها تَحل له. ٤١٣ - وأجمعوا على أن الْحُرَّ إذا طلَّق الحرة ثلاثًا، ثُمَّ انقضت عدتُها، ونكحت زوجًا غيره، ودخل بِها، ثُمَّ فارقها وانقضت عدتُها، ثُمَّ نكحها الأول، أنَّها تكون عنده على ثلاث تطليقات. ٤١٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين.
(١) ونقل الإجماع عليه أيضًا: الزيلعي في تبيين الحقائق (٥/ ١٩٣). (٢) ليست في خ.