No translation available at the moment.

كتاب الوَلاء ٣٣٠ - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا مسلمًا ثُمَّ مات المعتَق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه. ٣٣١ - وأجمعوا على أنه إذا مات الوليُّ المُعْتَقُ ولا وارث له ولا ذو رحم، [وأن] (١) للمَولى المُعْتِقَ يوم يموت الوَليُّ المُعْتَقُ أولادًا ذكورًا وإناثًا، فماله لولد ذكور المُعْتِق دونَ إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقن، وأعتق من أعتقن، وانفرد طاووس، فقال: ترث النساء. ٣٣٢ - وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأُمِّه أو لأبيه ثُمَّ مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة. ٣٣٣ - وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة. ٣٣٤ - وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه. وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه.
(١) في خ: [فأن].