No translation available at the moment.

٣٠٥ - وأجمعوا على أن الأُم تَحجب أُمها وأُم الأب. ٣٠٦ - وأجمعوا على أن الأب لا يَحجب أُم الأُم. ٣٠٧ - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما. ٣٠٨ - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأُخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربِهما. ٣٠٩ - وأجمعوا على أن الأُم تَحجب الجدات. ٣١٠ - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس. ٣١١ - وأجمعوا على أن الجد -أبا الأب- لا يَحجبه عن الميراث غير الأب. ٣١٢ - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب. ٣١٣ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأُم لا يرثون مع ولد ولا والد. ٣١٤ - وأجمعوا على أن الجد يَحجبهم عن الميراث كما يَحجبهم الأب. ٣١٥ - وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن؛ وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب. ٣١٦ - وأجمعوا أن الجد [يضرب] مع أصحاب الفرائض بالسدس كما [يضرب] (١) الأب، وإن عالت الفريضة. ٣١٧ - وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب. ٣١٨ - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمًّى أن المال للعصبة. ٣١٩ - وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أُمه، وزوجته، وولدًا ذكورًا أو إناثًا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم. ٣٢٠ - وأجمعوا على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا. ٣٢١ - وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله.
(١) في ط: [يصرف].