No translation available at the moment.

٢٨٥ - وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن [أو] (١) ابن ابن [ابن] (٢) أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين. ٢٨٦ - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث. ٢٨٧ - وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا. وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأُم عنده. ٢٨٨ - وأجمعوا أن رجلاً لو ترك: أخاه وأُخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأُنثيين. ٢٨٩ - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أُنثى: النصف. ٢٩٠ - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء. ٢٩١ - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن. ٢٩٢ - وأجمعوا أنَّها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن. ٢٩٣ - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا. ٢٩٤ - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (٣). ٢٩٥ - وأجمعوا أن مراد الله – Exalté soit-Il – في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم. ٢٩٦ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب: ذكرًا كان أو أُنثى (٤).
(١) سقطت من ط. (٢) سقطت من ط. (٣) زاد في ق (٢٦٧٩): [ولا خلاف أعلمه بينهم في ذلك؛ واختلفوا في الأب]. (٤) زاد في ق (٢٦٨٦): [ولا مع ولد الابن وإن سفُل: ذكرًا كان أو أنثى].