No translation available at the moment.

١٢٦ - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا. ١٢٧ - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده (١) مما [يَجري] (٢) مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه. ١٢٨ - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضًا ثم حاضت أنَّها تبني إذا طهرت. ١٢٩ - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يُفطرَا. ١٣٠ - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يَجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيَجب عليه. ١٣١ - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا (٣). ١٣٢ - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يَخرج عن معتكفه للغائط والبول. ١٣٣ - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة. ١٣٤ - وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدًا لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافه.
(١) أي يبتلعه. (٢) في ق (١٣١٤): [يخرج]. (٣) في لسان العرب (١١/ ٤٠): "إيلياء اسم مدينة بيت المقدس".