No translation available at the moment.

٦٥ - وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا. ٦٦ - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يَركع أو يَسجد. ٦٧ - وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، [فليس] (١) عليها القضاء. ٦٨ - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان. ٦٩ - وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض. ٧٠ - وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري. ٧١ - وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة. ٧٢ - وأجمعوا على أن [للْمَطلوب] (٢) أن يصلي على دابته.
(١) في خ: [فيجب]؛ وهو خطأٌ ظاهر. (٢) المطلوب هو الذي يطلبه عدو له أو غارم أو ظالم وما أشبه ذلك.