No translation available at the moment.

٤٧ - وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب. ٤٨ - وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة. ٤٩ - وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. ٥٠ - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود. وانفرد مكحول، وقال: عليه. ٥١ - وأجمعوا على أن [على] (١) المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه. ٥٢ - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة. ٥٣ - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء. ٥٤ - وأجمعوا على أنَّهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يُجزئ عنهن. ٥٥ - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم. ٥٦ - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان. ٥٧ - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعًا. ٥٨ - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح. ومنع من ذلك أنس بن مالك، وابن عباس، رواية ثابتة (٢).
(١) سقطت من ط. (٢) أخرج أثر ابن عباس: ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ١١٩) بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: "كيف أَؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة"؛ وفي نفس الموضع جاء أثر أنس بإسناد حسن عن زياد النمري قال: سألت أنسًا: عن الأعمى يؤم؟ فقال: ما أفقركم إلى ذلك. وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٠): "وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافًا, إلا ما حكي عن أنس, أنه قال: ما حاجتهم إليه؛ وعن ابن عباس: أنه قال: كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة؟ والصحيح عن ابن عباس أنه كان يؤم وهو أعمى , وعتبان بن مالك , وقتادة وجابر. وقال أنس: "إن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى"؛ رواه أبو داود ... وعن الشعبي , أنه قال: "غزا النبي ﷺ ثلاث عشرة غزوة, كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس"، رواه أبو بكر".اهـ =