No translation available at the moment.
كتاب الأطعمة والأشربَة
٧٤٠ - وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام.
٧٤١ - وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء، ميتة، ويحرم أكل ذلك.
٧٤٢ - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع.
٧٤٣ - وأجمعوا أن لحم الطير حلال.
٧٤٤ - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتًا.
وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد: فحرماه.
٧٤٥ - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم.
٧٤٦ - وأجمعوا على إباحة [أكل لحم] (١) الميتة عند الضرورة.
٧٤٧ - وأجمعوا على تَحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله.
٧٤٨ - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به.
(١) سقطت من ط.