No translation available at the moment.

كتاب الأطعمة والأشربَة ٧٤٠ - وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام. ٧٤١ - وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء، ميتة، ويحرم أكل ذلك. ٧٤٢ - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع. ٧٤٣ - وأجمعوا أن لحم الطير حلال. ٧٤٤ - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتًا. وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد: فحرماه. ٧٤٥ - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم. ٧٤٦ - وأجمعوا على إباحة [أكل لحم] (١) الميتة عند الضرورة. ٧٤٧ - وأجمعوا على تَحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله. ٧٤٨ - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به.
(١) سقطت من ط.