No translation available at the moment.

كتاب العتق ٧٢٦ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له في صحته وهو مُوسر، أن عتقه ماض عليه. ٧٢٧ - وأجمعوا أن الرجل [إذا ملك أبويه] (١) أو ولده، أنَّهم يعتقون عليه ساعة تملكهم. ٧٢٨ - وأجمعوا أنه من ملك جزءًا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه. ٧٢٩ - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه. ٧٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حرٌّ، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتق: ينوي عتقه، أن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه. ٧٣١ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أَمته، فولد حيًّا، فإن الولد حرٌّ دون الأُم. ٧٣٢ - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأَمته: كل ولد تلدينه فهو حرٌّ، فولدت أولادًا أنهم أحرار. ٧٣٣ - وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يَجوز. ٧٣٤ - وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم. ٧٣٥ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتِق. ٧٣٦ - وأجمع أهل العلم على أن ما يُحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبةٍ [لأحد] (٢) أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، [كلما] (٣) جاوز ثلثه من ذلك مردود.
(١) سقطت من خ. (٢) في ط: [لأجنبي]. (٣) في ط: [أن ما].