No translation available at the moment.

كتاب إثبات ديّة الخطأ ٦٩٩ - وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة. ٧٠٠ - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأُم لا يعقلون عن أخيهم لأُمهم شيئًا. ٧٠١ - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا. ٧٠٢ - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء. ٧٠٣ - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة. ٧٠٤ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد. ٧٠٥ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تَحمل دية العمد، وأنها تَحمل دية الخطأ. ٧٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة. ٧٠٧ - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافًا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أُمه. ٧٠٨ - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة. ٧٠٩ - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضُربتها، ففي كل جنين غرة. ٧١٠ - وأجمعوا على أن على القاتل خطإٍ الكفارة. ٧١١ - وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة فتطرح جنينًا ميتًا لوقته الغرة. ٧١٢ - وأجمعوا أن في العبد يُقتل خطأٌ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الديَّة. ٧١٣ - وأجمعوا على أن ديَّة الأحرار سواء. ٧١٤ - وأجمعوا على اختلاف أثْمان العبيد. ٧١٥ - وأجمع عوام المفتين على أن: جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع من بيعهن.