No translation available at the moment.

نصف الدية. ٦٨١ - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعًا الدية. ٦٨٢ - وأجمعوا على أن في اللسان الدية. ٦٨٣ - وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة. وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية. ٦٨٤ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية: الدية. ٦٨٥ - وأجمعوا أن في اليد: نصف الدية. ٦٨٦ - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضًا، وروينا عن عمر قولاً آخر، وروينا عنه مثل هذا. ٦٨٧ - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنْملة ثلث دية أصبع إلا الإبْهام. ٦٨٨ - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبْهام أنْملتين. وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر: يوافق. ٦٨٩ - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت ففيها ديتها كاملة. ٦٩٠ - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية. ٦٩١ - وأجمعوا أن في الصلب الدية. وانفرد ابن زبير فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية. ٦٩١/ ٢ - [وأجمعوا أن في الجائفة ثلث الدية. وانفرد مكحول فجعل فيها إذا كانت عمدًا ثلثي الدية] (١). ٦٩٢ - وأجمعوا على أن في الذَكَر الدية. وانفرد قتادة فقال: في ذَكَر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذَكَر الذي يأتي النساء. ٦٩٣ - وأجمعوا على أن في الإليتين الدية.
(١) سقطت هذه الفقرة من ط.