No translation available at the moment.

٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا (١) رأي من نَحفظ عنه من أهل العلم. ٦٦٧ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت. ٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل. ٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل. ٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: ﴿وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خطأً﴾ [النساء: ٩٢]. ٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خَمسًا من الإبل. ٦٧٢ - وأجمعوا على أن الْمُوضِحَة تكون في الرأس والوجه. ٦٧٣ - وأجمعوا أن في الْمُنَقِّلة خمسة عشر من الإبل. ٦٧٤ - وأجمعوا أن الْمُنَقِّلة هي التي تنقل العظام. ٦٧٥ - وأجمعوا على أن الْمُنَقِّلة لا قَوْد فيها. وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها. ٦٧٦ - وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية. وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمدًا ففيها ثلثَا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية. ٦٧٧ - وأجمعوا ألَاّ قَوْد في المأمومة. ٦٧٨ - وأجمعوا أن في العَقْل دية. ٦٧٩ - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية. وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية. ٦٨٠ - وأجمعوا على أن في العينين إذا أُصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة
(١) (١٩/ب).