No translation available at the moment.
إذا قذف المسلم.
٦٤٣ - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حدَّ عليه.
٦٤٤ - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبواه مؤمنان قد ماتَا، أن عليه الحدَّ.
٦٤٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حدَّ عليه.
٦٤٦ - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا، أن عليه الحدَّ.
٦٤٧ - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يَجب [به] (١) الحدُّ من القاذف.
٦٤٨ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبًا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبَا بالقذف ما دام المقذوف حيًّا.
٦٤٩ - وأجمعوا على أنه لا يَجوز الكفالة في الحدود.
٦٥٠ - وأجمعوا على أن الحدَّ لا يَجب بيمين وشاهد.
٦٥١ - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحدُّ.
٦٥٢ - وأجمعوا على أن الحدَّ يقاد به الحرُّ، وإن كان المجني عليه مقعدًا أو أعمى أو أشل [اليدين] (٢)، والآخر [صحيحًا] (٣) سوي الخلق.
٦٥٣ - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدًا.
وروي عن عطاء والحسن غير ذلك.
(١) في ط: [له].
(٢) سقطت من ط.
(٣) سقطت من ط.