No translation available at the moment.

إذا قذف المسلم. ٦٤٣ - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حدَّ عليه. ٦٤٤ - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبواه مؤمنان قد ماتَا، أن عليه الحدَّ. ٦٤٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حدَّ عليه. ٦٤٦ - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا، أن عليه الحدَّ. ٦٤٧ - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يَجب [به] (١) الحدُّ من القاذف. ٦٤٨ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبًا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبَا بالقذف ما دام المقذوف حيًّا. ٦٤٩ - وأجمعوا على أنه لا يَجوز الكفالة في الحدود. ٦٥٠ - وأجمعوا على أن الحدَّ لا يَجب بيمين وشاهد. ٦٥١ - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحدُّ. ٦٥٢ - وأجمعوا على أن الحدَّ يقاد به الحرُّ، وإن كان المجني عليه مقعدًا أو أعمى أو أشل [اليدين] (٢)، والآخر [صحيحًا] (٣) سوي الخلق. ٦٥٣ - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدًا. وروي عن عطاء والحسن غير ذلك.
(١) في ط: [له]. (٢) سقطت من ط. (٣) سقطت من ط.