No translation available at the moment.

كتاب الحدود ٦٣٠ - وأجمعوا على تحريم الزنا. ٦٣١ - وأجمعوا على أنَّ به الجلد. ٦٣٢ - وأجمعوا على أن الحرَّ إذا تزوج [حرَّة] (١) تزويْجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يَجب عليهما الرجم إذا زنيَا. ٦٣٣ - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنًا حتى يكون معه الوطء. ٦٣٤ - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يَموت. ٦٣٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملها. ٦٣٦ - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يَجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين. ٦٣٧ - وأجمعوا على أن على البكر النفي. وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا: لا يغربان. ٦٣٨ - وأجمعوا على أنه من زنى: بَخالته، أو بَحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه الحد. ٦٣٩ - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات. ٦٤٠ - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى (٢) أو أنكر. ٦٤١ - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم. ٦٤٢ - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم
(١) سقطت من ط. (٢) (١٩/أ).