No translation available at the moment.

كتاب المكاتب ٥٧٧ - وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرَّة أحرار. ٥٧٨ - وأجمعوا أن ولده من أَمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأَمة. ٥٧٩ - وأجمعوا أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يَجوز، مما له عدد أو وزن أو كيل معلوم، على نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز. ٥٨٠ - وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يَجوز بين المسلمين من أحكامهم. ٥٨١ - وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه. ٥٨٢ - وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل. ٥٨٣ - وأجمعوا على أن بيع [السيد] (١) مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيًا فيها، مؤديًا ما يَجب عليه من نجومه في أوقاتِها. ٥٨٤ - وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نُجومه في أوقاتِها على ما شرط عليه أنه يعتق. ٥٨٥ - وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته، فيتركه بِحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول. ٥٨٦ - وأجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبدًا له نصرانيًا على ما تَجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز. ٥٨٧ - وأجمعوا على أن سيد العبد إذا كاتبه (٢) على نُجوم معلومة؛ بمال يَجوز الكتابة به، في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك فأنت حر، أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه.
(١) سقطت من ط. (٢) (١٧/ب).