No translation available at the moment.
كتاب العَارية (١)
٥٦٧ - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار.
٥٦٨ - وأجمعوا على أن [له أن] (٢) يستعمل الشيء المستعار.
٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.
كتاب اللَّقِيط
٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حرٌّ (٣).
٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وُجِد في بلاد المسلمين ميتًا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.
٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له.
٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلاً، جازت شهادته.
٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها.
٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وُجد معه من مال أنه له.
كتاب الآبق
٥٧٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه.
(١) (١٧/أ).
(٢) سقطت من ط.
(٣) قال ابن حزم في المراتب (ص ١٠٦): "أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته، فإنه حرٌّ".اهـ.