No translation available at the moment.

كتاب العَارية (١) ٥٦٧ - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار. ٥٦٨ - وأجمعوا على أن [له أن] (٢) يستعمل الشيء المستعار. ٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه. كتاب اللَّقِيط ٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حرٌّ (٣). ٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وُجِد في بلاد المسلمين ميتًا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين. ٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له. ٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلاً، جازت شهادته. ٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها. ٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وُجد معه من مال أنه له. كتاب الآبق ٥٧٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه.
(١) (١٧/أ). (٢) سقطت من ط. (٣) قال ابن حزم في المراتب (ص ١٠٦): "أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته، فإنه حرٌّ".اهـ.