No translation available at the moment.
كتاب الوديعَة
٥٥٨ - وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابِها.
٥٥٩ - وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة.
٥٦٠ - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: إن الوديعة تلفت.
وقال عمر بن الخطاب: يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله.
٥٦١ - وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته، فتلفت ألاّ ضمان عليه.
٥٦٢ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهمًا فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألَاّ ضمان على المودَع.
٥٦٣ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثُمَّ ذكر أنَّها ضاعت، أن القول قوله مع يَمينه.
٥٦٤ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بِها، وأن تسليمها إليه يَجب.
٥٦٥ - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفًا من إتلافها.
٥٦٦ - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها.
كتاب اللُّقَطَة
قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.