No translation available at the moment.

كتاب الوديعَة ٥٥٨ - وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابِها. ٥٥٩ - وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة. ٥٦٠ - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: إن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب: يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله. ٥٦١ - وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته، فتلفت ألاّ ضمان عليه. ٥٦٢ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهمًا فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألَاّ ضمان على المودَع. ٥٦٣ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثُمَّ ذكر أنَّها ضاعت، أن القول قوله مع يَمينه. ٥٦٤ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بِها، وأن تسليمها إليه يَجب. ٥٦٥ - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفًا من إتلافها. ٥٦٦ - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها. كتاب اللُّقَطَة قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.