No translation available at the moment.

كتاب الإجارات ٥٤٦ - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة. ٥٤٧ - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارًا معلومة [قد عرفاها وقتًا معلومًا] (١) بأجر معلوم. ٥٤٨ - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط (٢) فتلفت، ألَاّ شيء عليه. ٥٤٩ - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز. ٥٥٠ - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتِها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء. ٥٥١ - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفًا، أن ذلك جائز. ٥٥٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمه أو أُخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده. ٥٥٣ - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بَيّنا الوقت والأجر، وكانا عالِمَيْن بالذي عقدَا عليه الإجارة [ويُبينا لمن] (٣) سُكنى الدار، وركوب الدابة وما يحمل عليها. ٥٥٤ - وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة. ٥٥٥ - وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلاً بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة. ٥٥٦ - وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى من ذلك عينًا قائمة قد رأياها جميعًا، مدة معلومة بأجر معلوم. ٥٥٧ - وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية.
(١) سقطت من خ. (٢) (١٦/ب). (٣) في ط: [مبينًا].