No translation available at the moment.

جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم؛ وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يَمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة. ٥٣١ - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله. ٥٣٢ - وأجمعوا على أن رب المال إذا نَهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن. ٥٣٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالاً معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز. كتاب الحوالة والكفالة ٥٣٤ - وأجمعوا على أن ديون الميت [على الناس إلى] (١) أجل لا تَحل بموته، وهي إلى أجلها. ٥٣٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالاً معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (٢).
(١) هكذا في خ؛ وفي ط: [للناس على]. (٢) (١٦/أ).