No translation available at the moment.

٤٩٦ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع بمعلوم من الثَمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز. ٤٩٧ - وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يَجوز [بقفيز] (١) لا يُعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان. ٤٩٨ - وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارًا له على رجل سلمًا في طعام إلى أجل معلوم. ٤٩٩ - وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة. ٥٠٠ - وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلومًا. ٥٠١ - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثُمَّ أسلم (٢) أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه. ٥٠٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطًا وبدينار ودرهم. ٥٠٣ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرًا بمعلوم من الثَمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزَا الأمر، أن البيع جائز. ٥٠٤ - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثَمن مجهول غير معلوم، ولا مسمًّى، ولا عينًا قائمًا، أن البيع فاسد. ٥٠٥ - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم. ٥٠٦ - وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز. ٥٠٧ - وأجمعوا على أن من استسلف سلفًا مما يَجوز أن يُسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز.
(١) سقطت من خ. (٢) أسلم -الأولى- فعل من "السلم"؛ وأسلم -الثانية- المقصود بِها الدخول في دين الإسلام.