No translation available at the moment.
ولَا رَيْبَ أنَّ المرادَ بذلِكَ:
أنَّهُ يُشْبِهُ الصلاةَ مِنْ بَعْضِ الوجوهِ،
ليس المرادُ:
أنَّهُ نوعٌ مِنَ
(١)
الصلاةِ التي يُشْتَرَطُ لها الطهارةُ، وهكذا قولُه
(٢)
: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يُشَبِّكن
(٣)
بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ»
(٤)
،
وقولُه:
«إِنَّ الْعَبْدَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، مَا
(٥)
دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَمَا كَانَ يَعْمِدُ
(٦)
إِلَى الصَّلَاةِ»
(٧)
، ونحوُ ذلِكَ.
فلا يجوزُ لحائضٍ أنْ تطوفَ إلا طاهرةً إذَا أَمْكَنَهَا ذلِكَ، باتفاقِ العلماءِ.
ولَوْ قَدِمَتِ المرأةُ حائِضًا
(٨)
؛ لم
(٩)
تَطُفْ بالبيتِ، لكنْ تَقِفُ بعرفةَ، وتفعلُ سائرَ المناسكِ كلِّها
(١٠)
معَ الحيضِ إلَّا الطوافَ،
(١) قوله: (من) سقط من (ج) و (د).
(٢) في (أ): (وهذا كقوله).
(٣) في (ب) و (ج): (فلا شبك).
(٤) رواه أحمد (١٨١٠٣)، وأبو داود (٥٦٢)، والترمذي (٣٨٦) من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. وصححه الألباني.
(٥) في (ج) و (د): (وما).
(٦) في (د): (يعهد).
(٧) رواه البخاري (٣٢٢٩)، ومسلم (٦٤٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٨) زاد في (أ) و (ب): (بالضاد).
(٩) في (أ) و (ب): (ولم).
(١٠) قوله: (كلها) سقطت من (أ) و (ب).