No translation available at the moment.
ولَا يقطعُ شعرَه.
وله أنْ يَحُكَّ بدنَهُ إذا حَكَّهُ.
ويحتجِمَ في رأسِه وغير رأسِه
(١)
ويفتصد
(٢)
إذا احتاج إلى ذلك
(٣)
، وإنِ احتاجَ أنْ يحلِقَ شعرًا لذلِكَ جازَ؛ فإنَّهُ قدْ ثَبَتَ في الصَّحيحِ
(٤)
:
«أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ احْتَجَمَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
، ولا يمكِنُ ذلِكَ إلَّا مَعَ حَلْقِ بعضِ الشعرِ
(٥)
.
وكذلِكَ إذا اغتسلَ وسقطَ شيءٌ مِن شعرِهِ بذلِكَ؛ لم يَضُرَّهُ، وإنْ
=وذهب الشافعية: إلى أن الادهان جائز في البدن، وغير جائز في الرأس واللحية.
وذهب الحنابلة: إلى جواز الادهان بغير المطيب. ينظر: المبسوط ٤/ ١٢٢، والشرح الكبير للدردير ٢/ ٦٠، والمجموع ٧/ ٢٧٩، والإنصاف ٣/ ٤٧٢.
(١) قوله: (في رأسه وغير رأسه) سقطت من (أ) و (ب).
(٢) في (ب): (ويفصد).
(٣) قوله: (ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك): ذكر في (ج) و (د) بعد قوله: (وإنْ تيقَّنَ أنَّهُ انقطعَ بالغسلِ).
(٤) رواه البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣) من حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه.
(٥) قال شيخ الإسلام: (والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره).
والمذهب: عليه فدية. ينظر: الفروع ٥/ ٤٠٠، اختيارات البعلي ص ١٧٤، الإنصاف ٣/ ٤٥٩.