No translation available at the moment.
وإذا لَبِسَ، ثم لَبِسَ مراراً
(١)
، ولم يكنْ أدَّى الفديةَ؛ أجزأتْهُ فديةٌ واحِدَةٌ في أظهرِ قَوْلَيِ العلماءِ.
(٢)
(١) في (أ) و (ب): (مرات).
(٢) وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وعن الإمام أحمد: تلزمه كفارة لكل مرة. ينظر: التجريد للقدوري ٤/ ١٧٩٢، التبصرة للخمي ٣/ ١٢٩٢، المجموع ٧/ ٣٧٨، الإنصاف ٣/ ٥٢٦.