No translation available at the moment.

وإذا لَبِسَ، ثم لَبِسَ مراراً (١) ، ولم يكنْ أدَّى الفديةَ؛ أجزأتْهُ فديةٌ واحِدَةٌ في أظهرِ قَوْلَيِ العلماءِ. (٢)
(١) في (أ) و (ب): (مرات). (٢) وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. وعن الإمام أحمد: تلزمه كفارة لكل مرة. ينظر: التجريد للقدوري ٤/ ١٧٩٢، التبصرة للخمي ٣/ ١٢٩٢، المجموع ٧/ ٣٧٨، الإنصاف ٣/ ٥٢٦.