No translation available at the moment.
على تحريمِ
(١)
ذلكَ دليلٌ، إلا ما نُقِلَ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما [أنَّهُ كَرِهَ عَقْدَ الرِّدَاءِ
(٢)
.
وقدِ اختلفَ المتَّبِعُونَ لابنِ عمرَ]
(٣)
؛ فمنهم
(٤)
مَنْ قالَ: هو كراهةُ تَنْزِيهٍ؛ كأبي حنيفةَ وغيرِه،
ومنهم مَن قالَ:
هو
(٥)
كراهةُ تحريمٍ.
وأمَّا الرأسُ فلا يغطِّيهِ
(٦)
بِمَخِيطٍ ولا غيرِهِ، فلا يُغَطِّيهِ بعِمامةٍ، ولا كُوفِيَّةٍ
(٧)
، ولا قَلَنْسُوَةٍ
(٨)
، ولا ثوبٍ يَلْصَقُ بهِ، ولا غيرِ ذلكَ.
(١) في (أ) و (ب): (لتحريم).
(٢) أخرج مالك في الموطأ (١/ ٣٢٦) عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يكره لُبْس المِنْطَقة للمحرم».
وأخرج ابن أبي شيبة (١٥٤٣٨) عن مسلم بن جندب قال: سمعت ابن عمر يقول: «لا تعقد عليك شيئًا وأنت محرم».
(٣) ما بين معقوفين سقط من (ج) و (د).
(٤) في (د): (منهم).
(٥) قوله: (هو) سقط من (ب) و (ج) و (د).
(٦) زيد في (ج) و (د): (لا).
(٧) قال في تاج العروس (٢٤/ ٣٤٦): (الكوفية: ما يلبس على الرأس، سميت لاستدارتها).
(٨) في (ج) و (د): (ولا قلنسوة ولا كوجية).
قال في المطلع (ص ٣٦): (قَلَنْسُوَة، وفيها ست لغات: قلنسوة، وقلساة، وقلنساة، وقلسوة، الأربع بفتح القاف، وقُلَنْسِيَة وقُلْنِسية، بضم القاف فيهما، =