No translation available at the moment.
ويعطي أجرة الجزار من عنده، وجلدها إن شاء انتفع به، وإن شاء تصدق به.
[مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٨، الفروع ٦/ ٩١]
.
- ولا يستحب أخذ شعره بعد ذبح الأضحية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد
(١)
.
[الفروع ٦/ ١٠٣، اختيارات البعلي ١٧٨]
.
-
والأضحية والعقيقة والهدي:
أفضل من الصدقة بثمن ذلك.
[مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٤]
.
- والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها.
[الفروع ٦/ ١٠١، اختيارات البعلي ص ١٧٨]
.
-
وآخر وقت ذبح الأضحية:
آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد
(٢)
.
[الفروع ٦/ ٩٣، اختيارات البعلي ص ١٧٨]
.
- ولم ينسخ تحريم الادخار عام مجاعة؛ لأنه سبب التحريم، وقاله طائفة من العلماء
(٣)
.
[الفروع ٦/ ٩٣، اختيارات البعلي ص ١٧٨]
.
(١) والمذهب: يستحب. الإنصاف ٤/ ١١٠.
(٢) والمذهب: إلى آخر يومين من أيام التشريق. الإنصاف ٤/ ٨٦.
(٣) والمذهب: تحريم الادخار من الأضاحي مطلقاً. الإنصاف ٤/ ١٠٧.