No translation available at the moment.

ويعطي أجرة الجزار من عنده، وجلدها إن شاء انتفع به، وإن شاء تصدق به. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٨، الفروع ٦/ ٩١] . - ولا يستحب أخذ شعره بعد ذبح الأضحية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١) . [الفروع ٦/ ١٠٣، اختيارات البعلي ١٧٨] . - والأضحية والعقيقة والهدي: أفضل من الصدقة بثمن ذلك. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٤] . - والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. [الفروع ٦/ ١٠١، اختيارات البعلي ص ١٧٨] . - وآخر وقت ذبح الأضحية: آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد (٢) . [الفروع ٦/ ٩٣، اختيارات البعلي ص ١٧٨] . - ولم ينسخ تحريم الادخار عام مجاعة؛ لأنه سبب التحريم، وقاله طائفة من العلماء (٣) . [الفروع ٦/ ٩٣، اختيارات البعلي ص ١٧٨] .
(١) والمذهب: يستحب. الإنصاف ٤/ ١١٠. (٢) والمذهب: إلى آخر يومين من أيام التشريق. الإنصاف ٤/ ٨٦. (٣) والمذهب: تحريم الادخار من الأضاحي مطلقاً. الإنصاف ٤/ ١٠٧.