No translation available at the moment.
ملحق
(١)
اختيارات شيخ الإسلام في المناسك التي لم يذكرها في المنسك
كتاب المناسك
- الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء.
[اختيارات البعلي ص ١٧٠]
.
- والعمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها،
والقول الآخر:
لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا القول أرجح
(١)
.
[مجموع الفتاوى ٢٦/ ٥]
.
- والقول بوجوب العمرة على أهل مكة؛ قول ضعيف جدًّا، مخالف للسنة الثابتة،
ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد:
أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي.
وطريقة أبي البركات:
في العمرة ثلاث روايات،
ثالثها:
تجب على غير أهل مكة.
[اختيارات البعلي ص ١٧٠]
.
(١) وهي رواية عن أحمد.
والمذهب: أنها واجبة. ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٨٧