No translation available at the moment.

ملحق (١) اختيارات شيخ الإسلام في المناسك التي لم يذكرها في المنسك كتاب المناسك - الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. [اختيارات البعلي ص ١٧٠] . - والعمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها، والقول الآخر: لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا القول أرجح (١) . [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٥] . - والقول بوجوب العمرة على أهل مكة؛ قول ضعيف جدًّا، مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي. وطريقة أبي البركات: في العمرة ثلاث روايات، ثالثها: تجب على غير أهل مكة. [اختيارات البعلي ص ١٧٠] .
(١) وهي رواية عن أحمد. والمذهب: أنها واجبة. ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٨٧